فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعزير مخالف التسعير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للإمام أن يعزّر من خالف التسعير الذي رسمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تعزير الإمام من خالف التسعير الذي رسمه يجوز للإمام تعزيره، لأن في مخالفته مجاهرة للإمام بالمخالفة؛ وأجاب أبو حنيفة بتعزير السوقي المتعدي ببيعه بأكثر من القيمة.

يُعزَّر
المالكية

تعزير الإمام من خالف التسعير الذي رسمه يجوز للإمام تعزيره، لأن في مخالفته مجاهرة للإمام بالمخالفة.

يُعزَّر
الشافعية

تعزير الإمام من خالف التسعير الذي رسمه يجوز للإمام تعزيره، لأن في مخالفته مجاهرة للإمام بالمخالفة.

يُعزَّر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - عُقُوبَةُ الْمُخَالِفِ: ٢٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الإِْمَامَ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ خَالَفَ التَّسْعِيرَ الَّذِي رَسَمَهُ؛ لِمَا فِيهِ مُجَاهَرَةُ الإِْمَامِ بِالْمُخَالَفَةِ. وَسُئِل أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُتَوَلِّي الْحِسْبَةِ إِذَا سَعَّرَ الْبَضَائِعَ بِالْقِيمَةِ، وَتَعَدَّى بَعْضُ السُّوقِيَّةِ، فَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ، هَل لَهُ أَنْ يُعَزِّرَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ: إِذَا تَعَدَّى السُّوقِيُّ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ يُعَزِّرُهُ عَلَى ذَلِكَ. (٣) وَأَمَّا قَدْرُ التَّعْزِيرِ، وَكَيْفِيَّتُهُ، فَمُفَوَّضٌ إِلَى الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَبْسَ أَوِ الضَّرْبَ، أَوِ الْعُقُوبَةَ الْمَالِيَّةَ، أَوِ الطَّرْدَ مِنَ السُّوقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. (١) هَذَا كُلُّهُ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا التَّسْعِيرُ. أَمَّا حَيْثُ لاَ يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَرَاهُ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى مُخَالِفِ التَّسْعِيرِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.