فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدر تعزير مخالف التسعير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من يحدد قدر التعزير وكيفيته لمن خالف التسعير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قدر التعزير وكيفيته لمخالف التسعير مفوَّض إلى الإمام أو نائبه، وقد يكون حبسًا أو ضربًا أو عقوبة مالية أو طردًا من السوق.

مفوَّض للإمام
المالكية

قدر التعزير وكيفيته لمخالف التسعير مفوَّض إلى الإمام أو نائبه، وقد يكون حبسًا أو ضربًا أو عقوبة مالية أو طردًا من السوق.

مفوَّض للإمام
الشافعية

قدر التعزير وكيفيته لمخالف التسعير مفوَّض إلى الإمام أو نائبه، وقد يكون حبسًا أو ضربًا أو عقوبة مالية أو طردًا من السوق.

مفوَّض للإمام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - عُقُوبَةُ الْمُخَالِفِ: ٢٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الإِْمَامَ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ خَالَفَ التَّسْعِيرَ الَّذِي رَسَمَهُ؛ لِمَا فِيهِ مُجَاهَرَةُ الإِْمَامِ بِالْمُخَالَفَةِ. وَسُئِل أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُتَوَلِّي الْحِسْبَةِ إِذَا سَعَّرَ الْبَضَائِعَ بِالْقِيمَةِ، وَتَعَدَّى بَعْضُ السُّوقِيَّةِ، فَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ، هَل لَهُ أَنْ يُعَزِّرَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ: إِذَا تَعَدَّى السُّوقِيُّ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ يُعَزِّرُهُ عَلَى ذَلِكَ. (٣) وَأَمَّا قَدْرُ التَّعْزِيرِ، وَكَيْفِيَّتُهُ، فَمُفَوَّضٌ إِلَى الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَبْسَ أَوِ الضَّرْبَ، أَوِ الْعُقُوبَةَ الْمَالِيَّةَ، أَوِ الطَّرْدَ مِنَ السُّوقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. (١) هَذَا كُلُّهُ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا التَّسْعِيرُ. أَمَّا حَيْثُ لاَ يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَرَاهُ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى مُخَالِفِ التَّسْعِيرِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مفوَّض للإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مفوَّض للإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مفوَّض للإمام

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٣ ص ٤٧٣

(قَوْلُهُ مُفَرَّعٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ) يَعْنِي أَنَّ التَّعْزِيرَ الْمُخَالِفَ لَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى الْجَوَازِ خَاصَّةً بَلْ حُكْمُهُ أَنَّهُ حَيْثُ خَالَفَ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ عُزِّرَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ الْجَوَازِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ إنْ قُلْنَا بِحُرْمَةِ التَّسْعِيرِ عَلَى الْإِمَامِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.