فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرطا دفع مال الصغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُدفع مال الصغير إليه قبل بلوغه راشدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع مال الصغير إليه قبل بلوغه راشدًا لا يجوز، لأن الله علّق الدفع على شرطين: البلوغ والرشد، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.

لا يجوز
المالكية

دفع مال الصغير إليه قبل بلوغه راشدًا لا يجوز، لأن الله علّق الدفع على شرطين: البلوغ والرشد، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.

لا يجوز
الشافعية

دفع مال الصغير إليه قبل بلوغه راشدًا لا يجوز، لأن الله علّق الدفع على شرطين: البلوغ والرشد، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.

لا يجوز
الحنابلة

دفع مال الصغير إليه قبل بلوغه راشدًا لا يجوز، لأن الله علّق الدفع على شرطين: البلوغ والرشد، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.

لا يجوز

نص المسألة

ز - تَسْلِيمُ الْمَال لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ لاَ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ رُشْدِهِ، وَذَلِكَ بِاخْتِبَارِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِي التَّصَرُّفَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٢) أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ، وَاخْتِبَارُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ يَحْصُل بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَمْثَالُهُ إِلَيْهِ؛ لِيُتَبَيَّنَ مَدَى إِدْرَاكِهِ وَحُسْنُ تَصَرُّفِهِ. (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجْرٌ) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الصَّغِيرِ لاَ تُسَلَّمُ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ رَاشِدًا؛ (١) لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ دَفْعَ الْمَال إِلَيْهِ عَلَى شَرْطَيْنِ هُمَا الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، (٢) وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ رَشِيدًا مُصْلِحًا لِلْمَال، وَجَبَ دَفْعُ مَالِهِ إِلَيْهِ وَفَكُّ الْحَجْرِ عَنْهُ. وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَشْهَدَ عِنْدَ الدَّفْعِ. (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} (٤) وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلاَتٌ مَوْطِنُهَا بَابُ الْحَجْرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.