فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسم للزوجة المعذورة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقسم للزوجة المريضة أو الحائض أو النفساء أو الرتقاء أو المحرمة أو المُولى منها أو المظاهَر منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب
المالكية

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب
الشافعية

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب
الحنابلة

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب

نص المسألة

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُل وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا، لأَِنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْقَسْمِ الأُْنْسَ، وَهُوَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لاَ يَطَأُ. فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَل يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، وَيَقُول: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ (١) . وَيَقْسِمُ لِلْمَرِيضَةِ، وَالْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالرَّتْقَاءِ، وَالْقَرْنَاءِ، وَالْمُحْرِمَةِ، وَمَنْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ، وَالشَّابَّةِ، وَالْعَجُوزِ، وَالْقَدِيمَةِ، وَالْحَدِيثَةِ. (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (٣) الآْيَةَ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِل بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تُؤَاخِذُنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ. (٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُْخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (١) وَيُسَوِّي فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلاَئِل مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، وَلأَِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْقَسْمِ وَهُوَ النِّكَاحُ، فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْقَسْمِ. (٢) وَتَفْصِيل الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَفِي بَدْءِ الْقَسْمِ، وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ الْعَرُوسُ عِنْدَ الدُّخُول وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسوية» ج ١١ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٣٨

(وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي " الْفُرُوعِ " (وُجُوبُ قَسْمٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ (كَغَيْرِهِ)

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.