Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القسم للزوجة المعذورة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُقسم للزوجة المريضة أو الحائض أو النفساء أو الرتقاء أو المحرمة أو المُولى منها أو المظاهَر منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب
Maliki

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب
Shafi'i

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب
Hanbali

القسم للمريضة والحائض والنفساء والرتقاء والقرناء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر يُقسم لهن، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}

يجب

The texts

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُل وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا، لأَِنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْقَسْمِ الأُْنْسَ، وَهُوَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لاَ يَطَأُ. فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَل يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، وَيَقُول: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ (١) . وَيَقْسِمُ لِلْمَرِيضَةِ، وَالْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالرَّتْقَاءِ، وَالْقَرْنَاءِ، وَالْمُحْرِمَةِ، وَمَنْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ، وَالشَّابَّةِ، وَالْعَجُوزِ، وَالْقَدِيمَةِ، وَالْحَدِيثَةِ. (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (٣) الآْيَةَ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِل بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تُؤَاخِذُنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ. (٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُْخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (١) وَيُسَوِّي فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلاَئِل مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، وَلأَِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْقَسْمِ وَهُوَ النِّكَاحُ، فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْقَسْمِ. (٢) وَتَفْصِيل الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَفِي بَدْءِ الْقَسْمِ، وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ الْعَرُوسُ عِنْدَ الدُّخُول وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تسوية» vol. 11 p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 38

(وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي " الْفُرُوعِ " (وُجُوبُ قَسْمٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ (كَغَيْرِهِ)

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.