واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد؟ واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد؟ فقال أبو حنيفة: لا يوجب الحد سواء أنوى به القذف أم لم ينوه. وقال مالك: يوجب الحد على الإطلاق. وقال الشافعي: لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الحد فيه على الإطلاق، والأخرى كمذهب الشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤١
واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد؟ واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد؟ فقال أبو حنيفة: لا يوجب الحد سواء أنوى به القذف أم لم ينوه. وقال مالك: يوجب الحد على الإطلاق. وقال الشافعي: لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الحد فيه على الإطلاق، والأخرى كمذهب الشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤١
مسألة: التعريض بالقذف يوجب الحد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد فيه؛ ودليلنا أنه لفظ يفهم منه القذف فوجب أن يكون قذفا، أصله التصريح، فإن منعوا أنه يفهم منه القذف أحالوا المسألة، لأن الخلاف فيما يفهم منه ما يفهم بالتصريح، فإذا لم يفهم ذلك فلا خلاف أنه لا حد فيه، ولا يكون تعريضا كما لو قال له: يا زان، فقال له: أنعم الله صباحك، أو أنت سخي كريم، أو ما أشبه ذلك من الكلام الأجنبي عما هما فيه، ويبين ما قلنا أن عرف التخاطب ينفي ما قالوه، لأن أهل اللغة يسمون التعريض لما يفهم منه معنى التصريح وإن كان صريح هذا التعريض ضده، ولذلك أخبر الله تعالى عن قوم شعيب أنهم قالوا: "إنك لأنت الحليم الرشيد" ، وأرادوا ضد ذلك، وهو الذي يفيد عرف التخاطب، لأنا إذا رأينا اثنين يتسابان وأحدهما يقاتل صاحبه ويطلب أن يزري علي
النسب ويحد إن رماه بالزنا (وإن) قذف (ملاعنة وابنها) الواو وبمعنى أو مبالغة في الحد أي يحد من قذف ملاعنة بأنها زانية أو ابنها بأنه ليس لأبيه الذي لاعن لصحة استلحاقه له فهو من باب النشر واللف المشوش فقوله وأن ملاعنة راجع لقوله أو زنا وقوله وابنها راجع لقوله بنفي نسب ومحل حد قاذف الملاعنة حيث كان غير زوج أو كان زوجًا وقذفها بغير ما لاعنها به وأما لو قذفها به فلا يحد كما قال ابن الحاجب وإذا قال لابنها يا منفي أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لوعنت فلا حد عليه أيضًا ذكره ح عن مختصر الوقار فإن قال له لا أبا لك حد إن كان على وجه المشاتمة لا الإخبار كقوله أبوك نفاك إلى لعان قاله في المدونة وشرحها وإن قال لغير ابن الملاعنة يا منفي حد وإنما حد قاذف الملاعنة بأنها زانية ولم يحد قاذف المحدود في الزنا لأنها لم يثبت عليها الزنا إذ قابلت شهاداته بشهاداتها ألا ترى أن توأميها يتوارثان لأنهما شقيقان كما يأتي وأنه لو استلحقه لحق به وحد من حد في الزنا لا يقابل شهادة الرجل عليها بالزنا ثم الإشارة من الأخرس قا