فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعزير على الشتم بالأوصاف المؤذية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعزَّر من قال لغيره: يا كافر، يا منافق، يا أعور، يا نمام، ونحو ذلك مما فيه إيذاء بغير حق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الرجل لغيره: يا كافر، يا منافق، يا أعور ونحوها مما فيه إيذاء بغير حق يوجب التعزير على قائله، لأنه ارتكب معصية لا حد فيها، وكل معصية لا حد فيها فيها التعزير.

يُعزَّر
المالكية

قول الرجل لغيره: يا كافر، يا منافق، يا أعور ونحوها مما فيه إيذاء بغير حق يوجب التعزير على قائله، لأنه ارتكب معصية لا حد فيها، وكل معصية لا حد فيها فيها التعزير.

يُعزَّر
الشافعية

قول الرجل لغيره: يا كافر، يا منافق، يا أعور ونحوها مما فيه إيذاء بغير حق يوجب التعزير على قائله، لأنه ارتكب معصية لا حد فيها، وكل معصية لا حد فيها فيها التعزير.

يُعزَّر
الحنابلة

قول الرجل لغيره: يا كافر، يا منافق، يا أعور ونحوها مما فيه إيذاء بغير حق يوجب التعزير على قائله، لأنه ارتكب معصية لا حد فيها، وكل معصية لا حد فيها فيها التعزير.

يُعزَّر

نص المسألة

ج - تَشْبِيهُ الرَّجُل غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ: ٥ - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُشَبِّهَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يَكْرَهُهُ، قَال تَعَالَى: {وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِِْيمَانِ} (٢) وَسَوَاءٌ أَكَانَ التَّشْبِيهُ بِذِكْرِ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ أَوْ بِحَذْفِهَا كَقَوْلِهِ: يَا مُخَنَّثُ، يَا أَعْمَى (٣) وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ: يَا كَافِرُ يَا مُنَافِقُ يَا أَعْوَرُ يَا نَمَّامُ يَا كَذَّابُ يَا خَبِيثُ يَا مُخَنَّثُ يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُل مَا فِيهِ إِيذَاءٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَوْ بِغَمْزِ الْعَيْنِ أَوْ إِشَارَةِ الْيَدِ، لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لاَ حَدَّ فِيهَا، وَكُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا فِيهَا التَّعْزِيرُ (١) . وَكَذَلِكَ يُعَزَّرُ إِِذَا شَبَّهَهُ بِالْحَيَوَانَاتِ الدَّنِيئَةِ كَقَوْلِهِ: يَا حِمَارُ، يَا كَلْبُ، يَا قِرْدُ، يَا بَقَرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ) لأَِنَّ كُل مَنِ ارْتَكَبَ مُنْكَرًا أَوْ آذَى مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ. وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ: يَا حِمَارُ، يَا كَلْبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ. وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ مَا إِِذَا كَانَ الْمَسْبُوبُ مِنَ الأَْشْرَافِ فَيُعَزَّرُ، أَوْ مِنَ الْعَامَّةِ فَلاَ يُعَزَّرُ، كَمَا اسْتَحْسَنَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيُّ (٢) . وَهَذَا كُلُّهُ إِِذَا لَمْ يَصِل الشَّتْمُ وَالسَّبُّ إِِلَى حَدِّ الْقَذْفِ، أَمَّا إِِذَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ: كَالرَّمْيِ بِالزِّنَا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَإِِنَّهُ يُحَدُّ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَذْفٌ) . (٣) تَشْرِيقٌ انْظُرْ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تشبيه» ج ١٢ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.