فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نوع العوض عن اللبن

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما نوع العوض الذي يرده المشتري مع المصراة عن اللبن؟

بعبارة أبسطرددت الشاة التي حُبس لبنها، فماذا أردّ عن اللبن: تمرًا؟ قوت البلد؟ قيمة اللبن؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العوض الواجب عن اللبن مع رد المصراة قيمة اللبن المحتلب (عند أبي يوسف)، لأنه ضمان متلف فيقدر بقيمته كسائر المتلفات

القيمة
المالكية

العوض الواجب عن اللبن مع رد المصراة صاع من غالب قوت البلد، ورد في بعض ألفاظ الحديث «صاعًا من طعام»، والتمر لم يُذكر لخصوصه بل لأنه غالب قوت المدينة

صاع من غالب القوت
الشافعية

العوض الواجب عن اللبن مع رد المصراة صاع من تمر في الصحيح، وفي القول الآخر صاع من غالب قوت البلد، الصحيح عندهم موافق لقول أحمد، والقول الآخر موافق لمالك

قولان
الحنابلة

العوض الواجب عن اللبن مع رد المصراة صاع من تمر، للحديث الذي نص فيه على التمر: وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر

صاع تمر

نص المسألة

نَوْعُ الْعِوَضِ عَنِ اللَّبَنِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَدِّ الْعِوَضِ، وَفِي نَوْعِهِ. فَذَهَبَ الإِِْمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِِلَى أَنَّ الْعِوَضَ هُوَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (٢) ، وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَدْ نَصَّ فِيهِ عَلَى التَّمْرِ: وَإِِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَذَهَبَ الإِِْمَامُ مَالِكٌ إِِلَى أَنَّ الْعِوَضَ هُوَ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَقَال مَالِكٌ: إِنَّ بَعْضَ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ جَاءَ فِيهَا: فَإِِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ (٣) وَتَنْصِيصُ التَّمْرِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ لِخُصُوصِهِ، وَإِِنَّمَا كَانَ غَالِبَ قُوتِ الْمَدِينَةِ آنَذَاكَ (٤) . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّ قِيمَةَ اللَّبَنِ الْمُحْتَلَبِ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ مُتْلَفٍ، فَكَانَ مُقَدَّرًا بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ (٥) . ثُمَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: هَل يَجِبُ رَدُّ اللَّبَنِ نَفْسِهِ إِِذَا كَانَ مَوْجُودًا؟ ذَهَبَ أَحْمَدُ إِِلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي رَدَّ اللَّبَنِ إِِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ رَفْضُهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصرية» ج ١٢ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صاع من غالب القوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صاع تمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.