فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب عند انعدام التمر في المصراة

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الواجب على مشتري المصراة عند انعدام التمر الذي يردّه مع الشاة؟

بعبارة أبسطعليّ أن أردّ صاع تمر مع الشاة ولا يوجد تمر في بلدي، فماذا أفعل؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب عند انعدام التمر في رد المصراة لا يختلف الحكم بانعدام التمر، والواجب صاع من غالب قوت أهل البلد، لأن الواجب عنده مطلقًا صاع من غالب قوت أهل البلد

صاع من غالب القوت
الشافعية

الواجب عند انعدام التمر في رد المصراة قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر، وفي وجه آخر قيمته بالحجاز، الأول هو الوجه الأصح

قيمة التمر
الحنابلة

الواجب عند انعدام التمر في رد المصراة قيمة التمر في موضع وقوع العقد

قيمة التمر

نص المسألة

الْوَاجِبُ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّمْرِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذَا الْحَال قِيمَةُ التَّمْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْوَجْهِ الأَْصَحِّ - إِِلَى أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ التَّمْرِ فِي أَقْرَبِ الْبِلاَدِ الَّتِي فِيهَا تَمْرٌ، وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ عَلَيْهِ قِيمَةُ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ. وَلاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ مَالِكٍ بِانْعِدَامِ التَّمْرِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ مُطْلَقًا صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْل الْبَلَدِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصرية» ج ١٢ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

صاع من غالب القوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قيمة التمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قيمة التمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.