الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب على مشتري المصراة عند انعدام التمر الذي يردّه مع الشاة؟
بعبارة أبسطعليّ أن أردّ صاع تمر مع الشاة ولا يوجد تمر في بلدي، فماذا أفعل؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
الواجب عند انعدام التمر في رد المصراة لا يختلف الحكم بانعدام التمر، والواجب صاع من غالب قوت أهل البلد، لأن الواجب عنده مطلقًا صاع من غالب قوت أهل البلد
صاع من غالب القوتالواجب عند انعدام التمر في رد المصراة قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر، وفي وجه آخر قيمته بالحجاز، الأول هو الوجه الأصح
قيمة التمرالواجب عند انعدام التمر في رد المصراة قيمة التمر في موضع وقوع العقد
قيمة التمرالْوَاجِبُ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّمْرِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذَا الْحَال قِيمَةُ التَّمْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْوَجْهِ الأَْصَحِّ - إِِلَى أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ التَّمْرِ فِي أَقْرَبِ الْبِلاَدِ الَّتِي فِيهَا تَمْرٌ، وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ عَلَيْهِ قِيمَةُ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ. وَلاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ مَالِكٍ بِانْعِدَامِ التَّمْرِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ مُطْلَقًا صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْل الْبَلَدِ. (٢)
وإنْ رَضِيَ مُصَرَّاةٍ ثُم رُدَّت بِعَيبٍ لَزِمَ التمرَ عِوَضَ اللبَنِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.