Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب على مشتري المصراة عند انعدام التمر الذي يردّه مع الشاة؟
Put simplyعليّ أن أردّ صاع تمر مع الشاة ولا يوجد تمر في بلدي، فماذا أفعل؟In our words
Not stated in the sources
الواجب عند انعدام التمر في رد المصراة لا يختلف الحكم بانعدام التمر، والواجب صاع من غالب قوت أهل البلد، لأن الواجب عنده مطلقًا صاع من غالب قوت أهل البلد
صاع من غالب القوتالواجب عند انعدام التمر في رد المصراة قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر، وفي وجه آخر قيمته بالحجاز، الأول هو الوجه الأصح
قيمة التمرالواجب عند انعدام التمر في رد المصراة قيمة التمر في موضع وقوع العقد
قيمة التمرالْوَاجِبُ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّمْرِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذَا الْحَال قِيمَةُ التَّمْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْوَجْهِ الأَْصَحِّ - إِِلَى أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ التَّمْرِ فِي أَقْرَبِ الْبِلاَدِ الَّتِي فِيهَا تَمْرٌ، وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ عَلَيْهِ قِيمَةُ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ. وَلاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ مَالِكٍ بِانْعِدَامِ التَّمْرِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ مُطْلَقًا صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْل الْبَلَدِ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تصرية» vol. 12 p. 75
وإنْ رَضِيَ مُصَرَّاةٍ ثُم رُدَّت بِعَيبٍ لَزِمَ التمرَ عِوَضَ اللبَنِ،
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.