فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المصلوب تعزيرًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يصلي من صُلب تعزيرًا، وهل تلزمه الإعادة بعد إطلاقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة المصلوب تعزيرًا يصلي مومئًا ويعيد الصلاة بعد إطلاقه، وقال صاحب مغني المحتاج: ينبغي تمكينه من الصلاة تامة مطمئنًا ثم يعاد صلبه

يومئ ويعيد
الحنابلة

صلاة المصلوب تعزيرًا يصلي بالإيماء إن لم يمكنه إلا ذلك، ولا إعادة عليه

يومئ بلا إعادة

نص المسألة

ج - التَّصْلِيبُ فِي عُقُوبَةِ التَّعْزِيرِ: ٨ - قَال الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ صَلْبُ الْمُعَزَّرِ حَيًّا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ (أَيْ وَيُطْلَقُ بَعْدَهَا) فَقَدْ صَلَبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى جَبَلٍ يُقَال لَهُ أَبُو نَابٍ (١) قَال: وَلاَ يُمْنَعُ مُدَّةَ صَلْبِهِ مِنْ طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ وُضُوءٍ لِصَلاَةٍ. وَيُصَلِّي مُومِئًا، وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ بَعْدَ أَنْ يُطْلَقَ سَرَاحُهُ. وَنَقَل ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو الشَّافِعِيَّةِ وَأَقَرُّوهُ. وَقَال صَاحِبُ مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَال بِتَمْكِينِ الْمَصْلُوبِ فِي هَذِهِ الْحَال مِنَ الصَّلاَةِ مُطْمَئِنًّا، يَعْنِي أَنْ يُصَلِّيَ مُرْسَلاً صَلاَةً تَامَّةً، ثُمَّ يُعَادُ صَلْبُهُ. وَنَقَل ابْنُ فَرْحُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي التَّبْصِرَةِ قَوْل الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ. وَيَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِالصَّلْبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَيُرَاعَى مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَالُوا: يُصَلِّي الْمَصْلُوبُ حِينَئِذٍ بِالإِِْيمَاءِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِطْلاَقِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصليب» ج ١٢ ص ٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يومئ ويعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يومئ بلا إعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.