فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خرق الصورة وإباحتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفي خرق صدر الصورة أو بطنها لإباحتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي لإباحة الصورة، إذا كان الخرق كبيرًا يظهر به نقصها، لا لمجرد ثقب لوضع عصا

يكفي
المالكية

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي لإباحة الصورة

يكفي
الشافعية

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي عند بعضهم لإباحة الصورة

يكفي عند بعضهم
الحنابلة

خرق صدر الصورة أو بطنها يكفي لإباحة الصورة

يكفي

نص المسألة

٤٨ - وَيَكْفِي لِلإِِْبَاحَةِ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ قَدْ خُرِقَ صَدْرُهَا أَوْ بَطْنُهَا، بِذَلِكَ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَل مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ مَثْقُوبَةَ الْبَطْنِ مَثَلاً: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّقْبُ كَبِيرًا يَظْهَرُ بِهِ نَقْصُهَا فَنَعَمْ، وَإِِلاَّ فَلاَ، كَمَا لَوْ كَانَ الثَّقْبُ لِوَضْعِ عَصًا تُمْسَكُ بِهَا، كَمِثْل صُوَرِ خَيَال الظِّل الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا؛ لأَِنَّهَا تَبْقَى مَعَهُ صُورَةً تَامَّةً، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي صُوَرِ الْخَيَال خَالَفَهُ فِيهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، فَرَأَوْا أَنَّ الْخَرْقَ الَّذِي يَكُونُ فِي وَسَطِهَا كَافٍ فِي إِزَالَةِ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْبَاجُورِيُّ (١) ، وَيَأْتِي النَّقْل عَنْهُ فِي بَحْثِ النَّظَرِ إِِلَى الصُّوَرِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصوير» ج ١٢ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفي عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.