فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الاحتطاب من المباح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الاحتطاب، رطبًا كان الشجر أو جافًّا، في غير الحرم إذا كان لا يملكه أحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.

مباح
المالكية

الاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.

مباح
الشافعية

الاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.

مباح
الحنابلة

الاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.

مباح

نص المسألة

صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِطَابِ رَطْبًا كَانَ الشَّجَرُ أَوْ جَافًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مَا دَامَ لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَحُوزًا أَوْ مَمْلُوكًا، فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوِ الاِحْتِطَابُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتطاب» ج ٢ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.