الحنفية
مباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الاحتطاب، رطبًا كان الشجر أو جافًّا، في غير الحرم إذا كان لا يملكه أحد؟
الاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.
مباحالاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.
مباحالاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.
مباحالاحتطاب رطبًا أو جافًّا في غير الحرم مما لا يملكه أحد مباح، ما دام الشجر لا يملكه أحد، وفي غير الحرم.
مباحصِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِطَابِ رَطْبًا كَانَ الشَّجَرُ أَوْ جَافًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مَا دَامَ لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَحُوزًا أَوْ مَمْلُوكًا، فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوِ الاِحْتِطَابُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.