فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الصورة المقطوعة العضو

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز استعمال واقتناء الصورة التي قُطع منها عضو لا تبقى الحياة معه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال الصورة المقطوعة عضوًا لا تبقى الحياة معه جائز، سواء صُنعت مقطوعة أصلًا أو قُطع منها بعد تصويرها كاملة

جائز
المالكية

استعمال الصورة المقطوعة عضوًا لا تبقى الحياة معه جائز، سواء صُنعت مقطوعة أصلًا أو قُطع منها بعد تصويرها كاملة

جائز
الشافعية

استعمال الصورة المقطوعة عضوًا لا تبقى الحياة معه جائز، مع القول بتحريم التصوير، إذ لم يرد تحريم الاقتناء

جائز
الحنابلة

استعمال الصورة المقطوعة عضوًا لا تبقى الحياة معه جائز، سواء صُنعت مقطوعة أصلًا أو قُطع منها بعد تصويرها كاملة

جائز

نص المسألة

ب - اسْتِعْمَال وَاقْتِنَاءُ الصُّوَرِ الْمَقْطُوعَةِ: ٤٦ - إِِذَا كَانَتِ الصُّورَةُ - مُجَسَّمَةً كَانَتْ أَوْ مُسَطَّحَةً - مَقْطُوعَةَ عُضْوٍ لاَ تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ، فَإِِنَّ اسْتِعْمَال الصُّورَةِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ، وَهَذَا قَوْل جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَدْ وَافَقَ عَلَى الإِِْبَاحَةِ هُنَا بَعْضُ مَنْ خَالَفَ، فَرَأَى تَحْرِيمَ التَّصْوِيرِ وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ تَحْرِيمُ الاِقْتِنَاءِ، كَالشَّافِعِيَّةِ. وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الصُّورَةُ قَدْ صُنِعَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الأَْصْل، أَوْ صُوِّرَتْ كَامِلَةً ثُمَّ قُطِعَ مِنْهَا شَيْءٌ لاَ تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ. وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مَنْصُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَنْصُوبَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصوير» ج ١٢ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.