فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الحاقن عند خوف فوات الوقت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصلي الحاقن وهو حاقن إذا خاف فوات الوقت، أم يزيل العارض ولو خرج الوقت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحاقن إذا خاف فوات الوقت يصلي وهو حاقن، لئلا يضيع الوقت منه

يصلي حاقناً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحاقن إذا خاف فوات الوقت وجهان: يصلي وهو حاقن، أو يزيل العارض ويتوضأ ثم يقضي ولو خرج الوقت، الوجه الثاني حكاه المتولي لظاهر الحديث، ولأن المراد من الصلاة الخشوع

وجهان
الحنابلة

الحاقن إذا خاف فوات الوقت يصلي وهو حاقن، وقال ابن أبي موسى بالإعادة في الظاهر للحديث

يصلي حاقناً

نص المسألة

الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْوَقْتِ: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ مُتَّسَعٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزِيل الْعَارِضَ أَوَّلاً، ثُمَّ يَشْرَعَ فِي الصَّلاَةِ. فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلاَ يَتْرُكُ الْوَقْتَ يَضِيعُ مِنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِالإِْعَادَةِ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى لِلْحَدِيثِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ آخَرَ حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي إِلَى أَنَّهُ يُزِيل الْعَارِضَ أَوَّلاً وَيَتَوَضَّأُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، ثُمَّ يَقْضِيهَا، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ؛ وَلأَِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الصَّلاَةِ الْخُشُوعُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهِ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتقان» ج ٢ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصلي حاقناً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصلي حاقناً

موضعها في«المغني» ص ٤٥٠

[مَسْأَلَة إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْخَلَاءِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْخَلَاءِ، بَدَأَ بِالْخَلَاءِ) يَعْنِي إذَا كَانَ حَاقِنًا كُرِهَتْ لَهُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، سَوَاءٌ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَمْ يَخَفْ. لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَرَوَى ثَوْبَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلَا يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.