فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الحاقن عند خوف فوات الجماعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصلي الحاقن مع الجماعة أو الجمعة إذا خاف فواتها، أم يتركها ليزيل العارض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحاقن إذا خاف فوت الجماعة أو الجمعة يصلي وهو حاقن، إن خاف فوات الجماعة أو الجمعة

يصلي حاقنًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحاقن إذا خاف فوت الجماعة أو الجمعة الأولى له ترك الجماعة وإزالة العارض

الأولى الترك
الحنابلة

الحاقن إذا خاف فوت الجماعة أو الجمعة الحقن عذر مبيح لترك الجماعة والجمعة، لعموم لفظ الحديث، وهو عام في كل صلاة

عذر مبيح

نص المسألة

الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْجُمُعَةِ: ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْجُمُعَةِ صَلَّى وَهُوَ حَاقِنٌ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى تَرْكُ الْجَمَاعَةِ وَإِزَالَةُ الْعَارِضِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عُذْرًا مُبِيحًا لِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ، لِعُمُومِ لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ عَامٌّ فِي كُل صَلاَةٍ (٣) . أَمَّا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ فِي حَقْنِ الْبَوْل فَقَدْ سَبَقَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتقان» ج ٢ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصلي حاقنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الأولى الترك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عذر مبيح

موضعها في«المغني» ص ٤٥٠

[مَسْأَلَة إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْخَلَاءِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْخَلَاءِ، بَدَأَ بِالْخَلَاءِ) يَعْنِي إذَا كَانَ حَاقِنًا كُرِهَتْ لَهُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، سَوَاءٌ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَمْ يَخَفْ. لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَرَوَى ثَوْبَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلَا يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.