الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
شهادة الطفيلي إذا تكرر تطفله تُرَدُّ ولا تُقبل، لأنه يأكل محرمًا ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة
ترد المالكية
شهادة الطفيلي إذا تكرر تطفله تُرَدُّ ولا تُقبل، لأنه يأكل محرمًا ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة
ترد الشافعية
شهادة الطفيلي إذا تكرر تطفله تُرَدُّ ولا تُقبل، لأنه يأكل محرمًا ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة
ترد الحنابلة
شهادة الطفيلي إذا تكرر تطفله تُرَدُّ ولا تُقبل، لأنه يأكل محرمًا ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة
ترد
نص المسألة
شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ - إِنْ تَكَرَّرَ تَطَفُّلُهُ - تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ؛ وَلأَِنَّهُ يَأْكُل مُحَرَّمًا، وَيَفْعَل مَا فِيهِ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَذَهَابُ مُرُوءَةٍ. قَال ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَإِِنَّمَا اشْتُرِطَ تَكَرُّرُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُبْهَةٌ حَتَّى يَمْنَعَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَإِِذَا تَكَرَّرَ صَارَ دَنَاءَةً وَقِلَّةَ مُرُوءَةٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تطفل» ج ١٢ ص ١٤٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٨٩
بِخِلَافِ الْوَاقِعِ وَالصَّحِيحُ قَبُولُهَا إذَا غَلَبَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاحُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ وَالرَّقَّاصِ وَالْمُجَازِفِ فِي كَلَامِهِ وَالْمَسْخَرَةِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَشْتُمُ أَهْلَهُ وَمَمَالِيكَهُ كَثِيرًا لَا أَحْيَانًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٤٨
[فَصْل شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ] (٨٣٧٠) فَصْلٌ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ؛ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي طَعَامَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ أَتَى إلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ، دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُعَيَّرًا» . وَلِأَنَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمًا، وَيَفْعَلُ مَا فِيهِ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَذَهَابُ مُرُوءَةٍ،