فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة التطوع قاعدًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز صلاة التطوع من قعود مع القدرة على القيام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صلاة التطوع من قعود جائزة، والقيام فيها أفضل

جائزة
المالكية

صلاة التطوع من قعود جائزة، والقيام فيها أفضل

جائزة
الشافعية

صلاة التطوع من قعود جائزة مع القدرة على القيام، لكن ثوابها على النصف من ثواب القائم

جائزة
الحنابلة

صلاة التطوع من قعود جائزة، سومح في ترك القيام ترغيبًا في تكثير التطوع

جائزة

نص المسألة

صَلاَةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا: ١٦ - تَجُوزُ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ مِنْ قُعُودٍ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَأَنَّهُ فِي الْقِيَامِ أَفْضَل، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (١) وَلأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ، فَلَوْ وَجَبَ فِي التَّطَوُّعِ لَتَرَكَ أَكْثَرَهُ، فَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تطوع» ج ١٢ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٧٤

وَكَذَا الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ قَاعِدًا مُسَاوِيَةٌ لِصَلَاةِ الْقَائِمِ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْأَجْرِ فَلَمْ يَبْقَ حِينَئِذٍ إلَّا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا بِدُونِ الْعُذْرِ فَهُوَ عَلَى نِصْفِ الْأَجْرِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَإِنَّمَا جَازَتْ النَّافِلَةُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ وَرُبَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْ هَذَا الْخَيْرِ الْمَوْضُوعِ وَقُيِّدَ بِالنَّافِلَةِ احْتِرَازًا عَنْ الْفَرْضِ وَالْوِتْرِ،

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٢٩٨

(الثالث القادر علي القعود لا يتنفل مضطجعا علي أحد الوجهين إذ ليس الاضطجاع كالقعود فانه يمحه صورة الصلاة) * النوافل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لكن الثواب يكون علي النصف من ثواب القاثم لما روى عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلي الله عليه وأله وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلي قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلي نائما فله نصف اجر القاعد) ويروى (وصلاة النائم علي النصف من صلاة القاعد) ولو تنفل مضطجعا مع القدرة علي القيام والقعود فهل يجوز فيه وجهان احدهما لا لان قوام الصلاة بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها

الحنابلة

جائزة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ١٠١

ومن صلى قاعدًا فله أجرُ نصف القائم" متفق عليه ، ولفظ مسلم:"صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" قالت عائشة: "إن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم ، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «صلاة المريض»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.