Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة التطوع قاعدًا

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجوز صلاة التطوع من قعود مع القدرة على القيام؟

Each school’s answer

Hanafi

صلاة التطوع من قعود جائزة، والقيام فيها أفضل

جائزة
Maliki

صلاة التطوع من قعود جائزة، والقيام فيها أفضل

جائزة
Shafi'i

صلاة التطوع من قعود جائزة مع القدرة على القيام، لكن ثوابها على النصف من ثواب القائم

جائزة
Hanbali

صلاة التطوع من قعود جائزة، سومح في ترك القيام ترغيبًا في تكثير التطوع

جائزة

The texts

صَلاَةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا: ١٦ - تَجُوزُ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ مِنْ قُعُودٍ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَأَنَّهُ فِي الْقِيَامِ أَفْضَل، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (١) وَلأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ، فَلَوْ وَجَبَ فِي التَّطَوُّعِ لَتَرَكَ أَكْثَرَهُ، فَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تطوع» vol. 12 p. 157

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 74

وَكَذَا الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ قَاعِدًا مُسَاوِيَةٌ لِصَلَاةِ الْقَائِمِ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْأَجْرِ فَلَمْ يَبْقَ حِينَئِذٍ إلَّا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا بِدُونِ الْعُذْرِ فَهُوَ عَلَى نِصْفِ الْأَجْرِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَإِنَّمَا جَازَتْ النَّافِلَةُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ وَرُبَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْ هَذَا الْخَيْرِ الْمَوْضُوعِ وَقُيِّدَ بِالنَّافِلَةِ احْتِرَازًا عَنْ الْفَرْضِ وَالْوِتْرِ،

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائزة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 298

(الثالث القادر علي القعود لا يتنفل مضطجعا علي أحد الوجهين إذ ليس الاضطجاع كالقعود فانه يمحه صورة الصلاة) * النوافل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لكن الثواب يكون علي النصف من ثواب القاثم لما روى عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلي الله عليه وأله وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلي قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلي نائما فله نصف اجر القاعد) ويروى (وصلاة النائم علي النصف من صلاة القاعد) ولو تنفل مضطجعا مع القدرة علي القيام والقعود فهل يجوز فيه وجهان احدهما لا لان قوام الصلاة بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها

Hanbali

جائزة

Its place in«كشاف القناع» vol. 3 p. 101

ومن صلى قاعدًا فله أجرُ نصف القائم" متفق عليه ، ولفظ مسلم:"صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" قالت عائشة: "إن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم ، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.

Also in the encyclopedia under: «صلاة المريض»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.