(الثالث القادر علي القعود لا يتنفل مضطجعا علي أحد الوجهين إذ ليس الاضطجاع كالقعود فانه يمحه صورة الصلاة) * النوافل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لكن الثواب يكون علي النصف من ثواب القاثم لما روى عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلي الله عليه وأله وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلي قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلي نائما فله نصف اجر القاعد) ويروى (وصلاة النائم علي النصف من صلاة القاعد) ولو تنفل مضطجعا مع القدرة علي القيام والقعود فهل يجوز فيه وجهان احدهما لا لان قوام الصلاة بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها
ومن صلى قاعدًا فله أجرُ نصف القائم" متفق عليه ، ولفظ مسلم:"صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" قالت عائشة: "إن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم ، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.