فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشارة الأخرس في العقود

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تقوم إشارة الأخرس المفهمة مقام اللفظ في العقود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ
المالكية

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ
الشافعية

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ
الحنابلة

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ

نص المسألة

رَابِعًا: التَّعْبِيرُ بِالإِِْشَارَةِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِلضَّرُورَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَدُل عَلَى مَا فِي فُؤَادِهِ، كَمَا يَدُل عَلَيْهِ النُّطْقُ مِنَ النَّاطِقِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِشَارَةِ غَيْرِ الأَْخْرَسِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِي الْعُقُودِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّ إِشَارَةَ النَّاطِقِ مُعْتَبَرَةٌ كَنُطْقِهِ - قَالُوا - وَهِيَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنَ الْمُعَاطَاةِ - لأَِنَّهَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلاَمٌ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {آيَتُكَ أَنْ لاَ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا} (٢) وَالرَّمْزُ: الإِِْشَارَةُ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِشَارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعبير» ج ١٢ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقوم مقام اللفظ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقوم مقام اللفظ

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٢٢٨

وَكَذَا غَيْرُ الْأَخْرَسِ إذَا فُهِمَ عَنْهُ بِالْإِشَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَخْرَسَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ غَيْرُهَا، انْتَهَى. وَكَلَامُ الْبَاجِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ وَنَصُّهُ فِي الْمُنْتَقَى وَكُلُّ لَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ فُهِمَ مِنْهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ بِهَا الْبَيْعُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ، انْتَهَى. وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِبِعْنِي

الشافعية

تقوم مقام اللفظ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ١١٥

قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الاشارة المفهمة من الاخرس نازلة منزلة عبارة الناطق في العقود هل تبطل الصلاة بها اجاب الامام الغزالي رحمه الله في الفتاوى بانها لا تبطل ورأيت بخط والدى رحمه الله حكاية وجه آخر أنها تبطل ككلام الناطق * قال

الحنابلة

تقوم مقام اللفظ

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢١

وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نَاطِقًا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْأَخْرَسُ إذَا كَانَ مَفْهُومَ الْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ تَقُومُ مَقَامَ نُطْقِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَحْكَامِ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.