Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إشارة الأخرس في العقود

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل تقوم إشارة الأخرس المفهمة مقام اللفظ في العقود؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ
Maliki

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ
Shafi'i

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ
Hanbali

إشارة الأخرس المفهمة في سائر العقود تقوم مقام اللفظ، للضرورة؛ لأنها تدل على ما في فؤاده كما يدل النطق من الناطق.

تقوم مقام اللفظ

The texts

رَابِعًا: التَّعْبِيرُ بِالإِِْشَارَةِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِلضَّرُورَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَدُل عَلَى مَا فِي فُؤَادِهِ، كَمَا يَدُل عَلَيْهِ النُّطْقُ مِنَ النَّاطِقِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِشَارَةِ غَيْرِ الأَْخْرَسِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِي الْعُقُودِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّ إِشَارَةَ النَّاطِقِ مُعْتَبَرَةٌ كَنُطْقِهِ - قَالُوا - وَهِيَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنَ الْمُعَاطَاةِ - لأَِنَّهَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلاَمٌ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {آيَتُكَ أَنْ لاَ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا} (٢) وَالرَّمْزُ: الإِِْشَارَةُ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِشَارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعبير» vol. 12 p. 217

From the schools’ own books

Hanafi

تقوم مقام اللفظ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تقوم مقام اللفظ

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 228

وَكَذَا غَيْرُ الْأَخْرَسِ إذَا فُهِمَ عَنْهُ بِالْإِشَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَخْرَسَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ غَيْرُهَا، انْتَهَى. وَكَلَامُ الْبَاجِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ وَنَصُّهُ فِي الْمُنْتَقَى وَكُلُّ لَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ فُهِمَ مِنْهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ بِهَا الْبَيْعُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ، انْتَهَى. وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِبِعْنِي

Shafi'i

تقوم مقام اللفظ

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 115

قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الاشارة المفهمة من الاخرس نازلة منزلة عبارة الناطق في العقود هل تبطل الصلاة بها اجاب الامام الغزالي رحمه الله في الفتاوى بانها لا تبطل ورأيت بخط والدى رحمه الله حكاية وجه آخر أنها تبطل ككلام الناطق * قال

Hanbali

تقوم مقام اللفظ

Its place in«المغني» vol. 7 p. 21

وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نَاطِقًا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْأَخْرَسُ إذَا كَانَ مَفْهُومَ الْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ تَقُومُ مَقَامَ نُطْقِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَحْكَامِ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.