فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بتعجيز المدعي أو المدعى عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا انقضت مهلة المدعى عليه أو المدعي في إحضار البينة أو الحلف، ولم يأت بما يوجب له مهلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يحكم القاضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول، بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاث مرات

الحكم بالنكول
المالكية

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يعجّزه القاضي وينفذ القضاء عليه ولا تقبل بينته بعد ذلك، إذا انقضت الآجال وفترة التلوم ولم يأت بما يوجب نظرة، مدعيًا كان أو مدعى عليه

يُعجَّز ولا تُسمع حجته
الشافعية

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يُمهل المدعي لإحضار البينة، ولا يُمهل المدعى عليه أكثر من ثلاثة أيام ثم يُعجَّز، يسقط حق المدعى عليه في الحلف، ثم يحلف المدعي ويُحكم له

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام
الحنابلة

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يُمهل المدعي لإحضار البينة، ولا يُمهل المدعى عليه أكثر من ثلاثة أيام ثم يُعجَّز، يسقط حق المدعى عليه في الحلف، ثم يحلف المدعي ويُحكم له

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام

نص المسألة

ثَانِيًا: عَجْزُ الْمُدَّعِي أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: ٤ - أَكْثَرُ مَنِ اسْتَعْمَل مِنَ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ التَّعْجِيزِ هُمُ الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ ذَهَبُوا: إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا انْقَضَتِ الآْجَال الَّتِي ضَرَبَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لإِِِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ، وَفَتْرَةُ التَّلَوُّمِ، وَلَمْ يَأْتِ الشَّخْصُ الْمُؤَجَّل بِشَيْءٍ يُوجِبُ لَهُ نَظِرَةً، عَجَّزَهُ الْقَاضِي، وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، وَسَجَّل، وَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبِعَتَهُ عَنْ خَصْمِهِ، ثُمَّ لاَ يُسْمَعُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً، وَلاَ تُقْبَل مِنْهُ بَيِّنَةٌ إِنْ أَتَى بِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُدَّعِيًا أَمْ مُدَّعًى عَلَيْهِ. (١) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ يُمْهَل إِِذَا طَلَبَ مُهْلَةً لإِِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَيُتْرَكُ مَا تُرِكَ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ. أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يُمْهَل أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِتَعْجِيزِهِ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْحَلِفِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ: أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُول، بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (٢) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (١) وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعجيز» ج ١٢ ص ٢٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحكم بالنكول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعجَّز ولا تُسمع حجته

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٣٣١

فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ أَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةَ التَّجْرِيحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ. (وَ) إلَّا فِي دَعْوَى (حُبُسٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ تَحْبِيسِ شَيْءٍ، وَذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً بِهِ وَأَمْهَلَهُ الْقَاضِي لِإِتْيَانِهِ بِهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَا يُعَجِّزُهُ، فَمَتَى أَتَى بِهَا عَمِلَ بِهَا. الْبُنَانِيُّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْحَبْسُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَعْجِيزِ الطَّالِبِ لِحَقِّ الْغَائِبِ لَا مَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي الْحَبْسِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا اُنْظُرْ ابْنَ مَرْزُوقٍ (وَ) إلَّا فِي دَعْوَى (عِتْقٍ) بِبَيِّنَةٍ فَأَنْظَرَ الْمُدَّعِيَ لَهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَا يُعَجَّزُ، فَمَتَى أَتَى بِهَا فَتُسْمَعُ وَيُعْمَلُ بِهَا (وَ) إلَّا فِي دَعْوَى (نَسَبٍ) لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا بَعْدَ التَّلَوُّمِ فَلَا وَطَلَاقٍ وَ

الشافعية

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.