Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحكم بتعجيز المدعي أو المدعى عليه

In 1 comparative book4 schools

ما الحكم إذا انقضت مهلة المدعى عليه أو المدعي في إحضار البينة أو الحلف، ولم يأت بما يوجب له مهلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يحكم القاضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول، بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاث مرات

الحكم بالنكول
Maliki

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يعجّزه القاضي وينفذ القضاء عليه ولا تقبل بينته بعد ذلك، إذا انقضت الآجال وفترة التلوم ولم يأت بما يوجب نظرة، مدعيًا كان أو مدعى عليه

يُعجَّز ولا تُسمع حجته
Shafi'i

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يُمهل المدعي لإحضار البينة، ولا يُمهل المدعى عليه أكثر من ثلاثة أيام ثم يُعجَّز، يسقط حق المدعى عليه في الحلف، ثم يحلف المدعي ويُحكم له

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام
Hanbali

من انقضت مهلته ولم يأت بحجة يُمهل المدعي لإحضار البينة، ولا يُمهل المدعى عليه أكثر من ثلاثة أيام ثم يُعجَّز، يسقط حق المدعى عليه في الحلف، ثم يحلف المدعي ويُحكم له

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام

The texts

ثَانِيًا: عَجْزُ الْمُدَّعِي أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: ٤ - أَكْثَرُ مَنِ اسْتَعْمَل مِنَ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ التَّعْجِيزِ هُمُ الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ ذَهَبُوا: إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا انْقَضَتِ الآْجَال الَّتِي ضَرَبَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لإِِِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ، وَفَتْرَةُ التَّلَوُّمِ، وَلَمْ يَأْتِ الشَّخْصُ الْمُؤَجَّل بِشَيْءٍ يُوجِبُ لَهُ نَظِرَةً، عَجَّزَهُ الْقَاضِي، وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، وَسَجَّل، وَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبِعَتَهُ عَنْ خَصْمِهِ، ثُمَّ لاَ يُسْمَعُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً، وَلاَ تُقْبَل مِنْهُ بَيِّنَةٌ إِنْ أَتَى بِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُدَّعِيًا أَمْ مُدَّعًى عَلَيْهِ. (١) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ يُمْهَل إِِذَا طَلَبَ مُهْلَةً لإِِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَيُتْرَكُ مَا تُرِكَ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ. أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يُمْهَل أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِتَعْجِيزِهِ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْحَلِفِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ: أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُول، بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (٢) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (١) وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعجيز» vol. 12 p. 220

From the schools’ own books

Hanafi

الحكم بالنكول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُعجَّز ولا تُسمع حجته

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 331

فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ أَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةَ التَّجْرِيحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ. (وَ) إلَّا فِي دَعْوَى (حُبُسٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ تَحْبِيسِ شَيْءٍ، وَذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً بِهِ وَأَمْهَلَهُ الْقَاضِي لِإِتْيَانِهِ بِهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَا يُعَجِّزُهُ، فَمَتَى أَتَى بِهَا عَمِلَ بِهَا. الْبُنَانِيُّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْحَبْسُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَعْجِيزِ الطَّالِبِ لِحَقِّ الْغَائِبِ لَا مَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي الْحَبْسِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا اُنْظُرْ ابْنَ مَرْزُوقٍ (وَ) إلَّا فِي دَعْوَى (عِتْقٍ) بِبَيِّنَةٍ فَأَنْظَرَ الْمُدَّعِيَ لَهَا فَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَا يُعَجَّزُ، فَمَتَى أَتَى بِهَا فَتُسْمَعُ وَيُعْمَلُ بِهَا (وَ) إلَّا فِي دَعْوَى (نَسَبٍ) لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا بَعْدَ التَّلَوُّمِ فَلَا وَطَلَاقٍ وَ

Shafi'i

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

المدعى عليه يُعجَّز بعد ثلاثة أيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.