الحنفية
مندوبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُندب الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته؟
الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».
مندوبالإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».
مندوبالإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».
مندوبالإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».
مندوبب - التَّعْجِيل بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الإِِْسْرَاعُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَادَ طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: إِنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ، وَعَجِّلُوا، فَإِِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ. (٤) وَالصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِ التَّعْجِيل: الاِحْتِيَاطُ لِلرُّوحِ؛ لاِحْتِمَالِهِ الإِِْغْمَاءَ وَنَحْوَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.