فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسراع بتجهيز الميت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُندب الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».

مندوب
المالكية

الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».

مندوب
الشافعية

الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».

مندوب
الحنابلة

الإسراع بتجهيز الميت إذا تُيقن موته مندوب، لقوله ﷺ: «وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».

مندوب

نص المسألة

ب - التَّعْجِيل بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الإِِْسْرَاعُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَادَ طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: إِنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ، وَعَجِّلُوا، فَإِِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ. (٤) وَالصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِ التَّعْجِيل: الاِحْتِيَاطُ لِلرُّوحِ؛ لاِحْتِمَالِهِ الإِِْغْمَاءَ وَنَحْوَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعجيل» ج ١٢ ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.