فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الولي عند تساوي الأولياء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُندب تقديم أكبر الأولياء وأفضلهم في تزويج المرأة إذا استووا في درجة القرابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تقديم أكبر الأولياء المستوين في الدرجة وأفضلهم في ولاية النكاح مندوب، فإن تشاحّوا ولم يقدموه أُقرع بينهم، كالإخوة والأعمام المستوين في درجة القرابة

يُندب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ك - تَعَدُّدُ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ: ١٣ - إِِذَا اسْتَوَى أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ كَالإِِْخْوَةِ وَالأَْعْمَامِ، يُنْدَبُ تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ، فَإِِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. فَإِِنْ زَوَّجَ أَحَدُهُمْ قَبْل الْقُرْعَةِ بِإِِذْنِهَا، أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ صَحَّ. (١) لأَِنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، هَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ وَآرَاءِ الْفُقَهَاءِ يُرْجَعُ إِِلَى مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) (وَوَلِيٌّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعدد» ج ١٢ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُندب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.