تعدد جزاء الصيد في الإحرام
متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يتعدد الجزاء بتعدد قتل الصيد في الإحرام سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، وسواء كفّر عن الأول أم لم يكفّر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد المالكية
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد الشافعية
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد الحنابلة
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد
نص المسألة
هـ - تَعَدُّدُ الْفِدْيَةِ بِتَعَدُّدِ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ فِي الإِِْحْرَامِ: ٧ - إِِذَا ارْتَكَبَ فِي حَالَةِ الإِِْحْرَامِ جِنَايَاتٍ تُوجِبُ كُلٌّ مِنْهَا فِدْيَةً، فَإِِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ صَيْدًا فَفِي كُلٍّ مِنْهَا جَزَاؤُهُ، سَوَاءٌ أَفَعَلَهُ مُجْتَمِعًا، أَمْ مُتَفَرِّقًا. كَفَّرَ عَنِ الأَْوَّل، أَمْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ. وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (٣) وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (فِدْيَةٌ) (وَإِِحْرَامٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعدد» ج ١٢ ص ٢٣١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٠٥
وَإِنْ كَانَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ وَالْإِحْرَامُ مُتَعَدِّدٌ فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ وَجَبَ التَّعَدُّدُ فِي قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدَ الْحَرَمِ لِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ بِتَعَدُّدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَالْحَرَمُ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْعَ قَتْلِ الصَّيْدِ فِيهِ لِإِثْبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ حُرْمَةً وَجَعْلِهِ حِمَاهُ وَالْقَتْلُ فِيهِ جِنَايَةٌ عَلَى حَرَمِ اللَّهِ، وَكَوْنُ إحْدَى الْحُرْمَتَيْنِ فَوْقَ الْأُخْرَى لَمْ يُعْرَفْ فِي الشَّرْعِ سَبَبًا لِإِهْدَارِ الْحُرْمَةِ وَجَعْلِهَا تَبَعًا، بَلْ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ حُرْمَةٍ تَسْتَتْبِعُ مُوجِبَهَا سَوَاءٌ سَاوَتْ غَيْرَهَا أَوْ لَا.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٦٩
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الصَّيْدِ) أَيْ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عِوَضٌ عَمَّا أَتْلَفَ وَالْأَعْوَاضُ تَتَكَرَّرُ بِحَسَبِ تَكَرُّرِ الْإِتْلَافِ، وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا، أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.