تعدد جزاء الصيد في الإحرام
AgreedIn 1 comparative book4 schools
هل يتعدد الجزاء بتعدد قتل الصيد في الإحرام سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، وسواء كفّر عن الأول أم لم يكفّر؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد Maliki
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد Shafi'i
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد Hanbali
جزاء الصيد إذا تعدد قتله في الإحرام يتعدد في كل صيد جزاؤه، سواء فعله مجتمعًا أم متفرقًا، كفّر عن الأول أم لم يكفّر
يتعدد
The texts
هـ - تَعَدُّدُ الْفِدْيَةِ بِتَعَدُّدِ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ فِي الإِِْحْرَامِ: ٧ - إِِذَا ارْتَكَبَ فِي حَالَةِ الإِِْحْرَامِ جِنَايَاتٍ تُوجِبُ كُلٌّ مِنْهَا فِدْيَةً، فَإِِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ صَيْدًا فَفِي كُلٍّ مِنْهَا جَزَاؤُهُ، سَوَاءٌ أَفَعَلَهُ مُجْتَمِعًا، أَمْ مُتَفَرِّقًا. كَفَّرَ عَنِ الأَْوَّل، أَمْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ. وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (٣) وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (فِدْيَةٌ) (وَإِِحْرَامٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعدد» vol. 12 p. 231
From the schools’ own books
Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 105
وَإِنْ كَانَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ وَالْإِحْرَامُ مُتَعَدِّدٌ فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ وَجَبَ التَّعَدُّدُ فِي قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدَ الْحَرَمِ لِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ بِتَعَدُّدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَالْحَرَمُ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْعَ قَتْلِ الصَّيْدِ فِيهِ لِإِثْبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ حُرْمَةً وَجَعْلِهِ حِمَاهُ وَالْقَتْلُ فِيهِ جِنَايَةٌ عَلَى حَرَمِ اللَّهِ، وَكَوْنُ إحْدَى الْحُرْمَتَيْنِ فَوْقَ الْأُخْرَى لَمْ يُعْرَفْ فِي الشَّرْعِ سَبَبًا لِإِهْدَارِ الْحُرْمَةِ وَجَعْلِهَا تَبَعًا، بَلْ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ حُرْمَةٍ تَسْتَتْبِعُ مُوجِبَهَا سَوَاءٌ سَاوَتْ غَيْرَهَا أَوْ لَا.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 69
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الصَّيْدِ) أَيْ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عِوَضٌ عَمَّا أَتْلَفَ وَالْأَعْوَاضُ تَتَكَرَّرُ بِحَسَبِ تَكَرُّرِ الْإِتْلَافِ، وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا، أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.