فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل غير المقاتلين في الحرب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز في الحرب قتل من لم يحمل السلاح كالصبيان والمجانين والنساء والشيخ الكبير والراهب والزمن والأعمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل من لم يحمل السلاح من الصبيان والمجانين والنساء والشيخ الكبير والراهب والزمن والأعمى لا يجوز، إلا إن اشتركوا في القتال أو كانوا أصحاب رأي ومكايد أو أعانوا الكفار

لا يجوز
المالكية

قتل من لم يحمل السلاح من الصبيان والمجانين والنساء والشيخ الكبير والراهب والزمن والأعمى لا يجوز، إلا إن اشتركوا في القتال أو كانوا أصحاب رأي ومكايد أو أعانوا الكفار

لا يجوز
الشافعية

قتل من لم يحمل السلاح من الصبيان والمجانين والنساء والشيخ الكبير والراهب والزمن والأعمى لا يجوز، إلا إن اشتركوا في القتال أو كانوا أصحاب رأي ومكايد أو أعانوا الكفار

لا يجوز
الحنابلة

قتل من لم يحمل السلاح من الصبيان والمجانين والنساء والشيخ الكبير والراهب والزمن والأعمى لا يجوز، إلا إن اشتركوا في القتال أو كانوا أصحاب رأي ومكايد أو أعانوا الكفار

لا يجوز

نص المسألة

عَاشِرًا: التَّعَدِّي فِي الْحُرُوبِ: ١٧ - يَجِبُ مُرَاعَاةُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْحُرُوبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَلاَ يَجُوزُ قِتَال مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ، حَتَّى نَدْعُوَهُمْ إِِلَى الإِِْسْلاَمِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَةٌ) . وَلاَ يَجُوزُ فِي الْحُرُوبِ قَتْل مَنْ لَمْ يَحْمِل السِّلاَحَ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالنِّسَاءِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالرَّاهِبِ، وَالزَّمِنِ، وَالأَْعْمَى - بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ - إِلاَّ إِِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْقِتَال، أَوْ كَانُوا ذَا رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ وَمَكَايِدَ فِي الْحَرْبِ، أَوْ أَعَانُوا الْكُفَّارَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ الاِعْتِدَاءُ عَلَى الأَْسْرَى، بَل يَجِبُ الإِِْحْسَانُ إِلَيْهِمْ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (جِهَادٌ، جِزْيَةٌ، أَسْرَى) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعدي» ج ١٢ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.