فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعريض لمخطوبة الغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم التعريض بالخطبة لمن خُطبت وصُرِّح بإجابة خاطبها وعُلمت خطبته ولم يأذن ولم يعرض عنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له

حرام
المالكية

التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له

حرام
الشافعية

التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له

حرام
الحنابلة

التعريض بالخطبة لمخطوبة من صُرِّح بإجابته وعُلمت خطبته ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها حرام، لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له

حرام

نص المسألة

أَوَّلاً: التَّعْرِيضُ فِي الْخِطْبَةِ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ، وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ، لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ، كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ، وَلَمْ يَأْذَنِ الْخَاطِبُ وَلَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا. (٢) لِخَبَرِ: لاَ يَخْطِبُ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (٣) ر: مُصْطَلَحَ: (خِطْبَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريض» ج ١٢ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.