فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج غير من خرجت له القرعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح النكاح إذا زوّجها أحد الأولياء المستوين قبل القرعة بإذنها، أو زوّجها غير من خرجت له القرعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صحة النكاح إذا زوّج أحد الأولياء المستوين قبل القرعة بإذنها أو زوّج غير من خرجت له القرعة يصح النكاح، لأنه صدر من أهله في محله

صحيح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ك - تَعَدُّدُ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ: ١٣ - إِِذَا اسْتَوَى أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ كَالإِِْخْوَةِ وَالأَْعْمَامِ، يُنْدَبُ تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ، فَإِِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. فَإِِنْ زَوَّجَ أَحَدُهُمْ قَبْل الْقُرْعَةِ بِإِِذْنِهَا، أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ صَحَّ. (١) لأَِنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، هَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ وَآرَاءِ الْفُقَهَاءِ يُرْجَعُ إِِلَى مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) (وَوَلِيٌّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعدد» ج ١٢ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.