فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعريض بالرجوع للمقر بحد خالص

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز أو يُندب للقاضي أن يعرّض للمقر بحد خالص لله بالرجوع عن إقراره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع عن إقراره مندوب، لحديث ماعز.

مندوب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع عن إقراره جائز في الصحيح، وفي قول لا يُعرَّض، وفي قول يُعرَّض إن جهل حق الرجوع، مثل: لعلك أخذت من غير حرز؛ لقوله ﷺ لماعز: لعلك قبّلت أو غمزت.

جائز، وفي قولين آخرين
الحنابلة

التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع عن إقراره مندوب، لحديث ماعز.

مندوب

نص المسألة

خَامِسًا - التَّعْرِيضُ لِلْمُقِرِّ بِحَدٍّ خَالِصٍ بِالرُّجُوعِ: ٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ: إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالرُّجُوعِ، كَأَنْ يَقُول لَهُ فِي السَّرِقَةِ: لَعَلَّكَ أَخَذْتَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَفِي الزِّنَى: لَعَلَّكَ فَاخَذْتَ أَوْ لَمَسْتَ، وَفِي الشُّرْبِ: لَعَلَّك لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْتَ مُسْكِرٌ (١) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِمَنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ (٢) فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَقَال لِمَاعِزٍ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ. (٣) وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: لاَ يُعَرَّضُ لَهُ بِالرُّجُوعِ، كَمَا لاَ يُصَرَّحُ. وَفِي قَوْلٍ: يُعَرَّضُ لَهُ، إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، فَإِِنْ عُلِمَ فَلاَ يُعَرَّضُ لَهُ. (٤) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالإِِْمَامُ أَحْمَدُ: إِِلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ مَنْدُوبٌ، لِحَدِيثِ مَاعِزٍ وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحُدُودِ. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريض» ج ١٢ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز، وفي قولين آخرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.