فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب تعريف اللقطة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تعريف اللقطة إذا أراد الملتقط حفظها لصاحبها لا تملكها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها واجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها

يجب
المالكية

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها واجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها

يجب
الشافعية

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها وجهان: الأصح عند إمام الحرمين والغزالي أنه واجب، والوجه الآخر أنه غير واجب، قال أكثرهم: يجب التعريف لتحقيق شرط التملك، فلا يجب عند قصد الحفظ

وجهان
الحنابلة

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها واجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها

يجب

نص المسألة

ثَانِيًا - تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ: ٧ - ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا، أَمْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَطَعَ الأَْكْثَرُونَ مِنْهُمْ، وَهُوَ: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِيمَا إِِذَا قَصَدَ الْحِفْظَ أَبَدًا، وَقَالُوا: إِنَّ التَّعْرِيفَ إِنَّمَا يَجِبُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ. (٢) وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّعْرِيفِ وَمُدَّتِهِ وَمَكَانِهِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف» ج ١٢ ص ٢٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٢٧٩

(قَوْلُهُ: وَلُقَطَةٍ وَلُقَطَةٍ) أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا: أَيْ فِي وُجُوبِ أَصْلِ التَّعْرِيفِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ إلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَعْرِيفَ كُلِّ لُقَطَةٍ بِمَا يُنَاسِبُهَا،

المالكية

يجب

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ١٢٦

(ص) وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَضْمَنُ اللُّقَطَةَ إذَا أَخَذَهَا لِأَجْلِ أَنْ يَحْفَظَهَا ثُمَّ رَدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بُعْدٍ إلَى مَوْضِعِهَا أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَضَاعَتْ فَقَوْلُهُ لِلْحِفْظِ أَيْ لِلتَّعْرِيفِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ أَخَذَهَا لِيَسْأَلَ جَمَاعَةً هَلْ هِيَ لَهُمْ أَوْ لَا فَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ بُعْدٍ فَفِيهِ التَّأْوِيلَانِ،

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.