هل يجب تعريف اللقطة إذا أراد الملتقط حفظها لصاحبها لا تملكها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبهاواجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها
يجب
المالكية
تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبهاواجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها
يجب
الشافعية
تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبهاوجهان: الأصح عند إمام الحرمين والغزالي أنه واجب، والوجه الآخر أنه غير واجب، قال أكثرهم: يجب التعريف لتحقيق شرط التملك، فلا يجب عند قصد الحفظ
وجهان
الحنابلة
تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبهاواجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها