Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب تعريف اللقطة

In 1 comparative book4 schools

هل يجب تعريف اللقطة إذا أراد الملتقط حفظها لصاحبها لا تملكها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها واجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها

يجب
Maliki

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها واجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها

يجب
Shafi'i

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها وجهان: الأصح عند إمام الحرمين والغزالي أنه واجب، والوجه الآخر أنه غير واجب، قال أكثرهم: يجب التعريف لتحقيق شرط التملك، فلا يجب عند قصد الحفظ

وجهان
Hanbali

تعريف اللقطة إذا قصد الملتقط الحفظ لصاحبها واجب، سواء أراد تملكها أم حفظها لصاحبها

يجب

The texts

ثَانِيًا - تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ: ٧ - ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا، أَمْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَطَعَ الأَْكْثَرُونَ مِنْهُمْ، وَهُوَ: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِيمَا إِِذَا قَصَدَ الْحِفْظَ أَبَدًا، وَقَالُوا: إِنَّ التَّعْرِيفَ إِنَّمَا يَجِبُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ. (٢) وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّعْرِيفِ وَمُدَّتِهِ وَمَكَانِهِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف» vol. 12 p. 253

From the schools’ own books

Hanafi

يجب

Its place in«رد المحتار» vol. 4 p. 279

(قَوْلُهُ: وَلُقَطَةٍ وَلُقَطَةٍ) أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا: أَيْ فِي وُجُوبِ أَصْلِ التَّعْرِيفِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ إلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَعْرِيفَ كُلِّ لُقَطَةٍ بِمَا يُنَاسِبُهَا،

Maliki

يجب

Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 126

(ص) وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَضْمَنُ اللُّقَطَةَ إذَا أَخَذَهَا لِأَجْلِ أَنْ يَحْفَظَهَا ثُمَّ رَدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بُعْدٍ إلَى مَوْضِعِهَا أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَضَاعَتْ فَقَوْلُهُ لِلْحِفْظِ أَيْ لِلتَّعْرِيفِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ أَخَذَهَا لِيَسْأَلَ جَمَاعَةً هَلْ هِيَ لَهُمْ أَوْ لَا فَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ بُعْدٍ فَفِيهِ التَّأْوِيلَانِ،

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.