فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الاعتكاف بالاحتلام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل الاعتكاف بالاحتلام أو بالخروج للاغتسال منه خارج المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتكاف بالاحتلام وبالخروج للاغتسال منه خارج المسجد لا يبطل ولا يفسد

لا يبطل
المالكية

الاعتكاف بالاحتلام وبالخروج للاغتسال منه خارج المسجد لا يبطل ولا يفسد

لا يبطل
الشافعية

الاعتكاف بالاحتلام وبالخروج للاغتسال منه خارج المسجد لا يبطل ولا يفسد

لا يبطل
الحنابلة

الاعتكاف بالاحتلام وبالخروج للاغتسال منه خارج المسجد لا يبطل ولا يفسد

لا يبطل

نص المسألة

أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الاِعْتِكَافِ: ١١ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَبْطُل بِالاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَفْسُدُ إِنْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلاِغْتِسَال خَارِجَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَهِيَ إِنْ أَمْكَنَهُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَخْشَ تَلْوِيثَهُ فَإِنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ مُنِعَ؛ لأَِنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ. وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ الْخُرُوجَ لِلاِغْتِسَال وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْمَسْجِدِ فِي التَّلَوُّثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ الْخُرُوجَ وَيُحَرِّمُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ فَعَلَيْهِ تَيَمُّمٌ (٣) . وَالْخُرُوجُ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بِاتِّفَاقٍ مَا لَمْ يَطُل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتلام» ج ٢ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.