فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الاحتكار الضار بالناس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الاحتكار إذا كان يضر بالناس عند الحنفية وبعض الشافعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاحتكار الذي يضر بالناس مكروه، والكراهة عند الإطلاق تحريمية، فاعل المكروه تحريماً يستحق العقاب كفاعل الحرام.

مكروه تحريماً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاحتكار الذي يضر بالناس مكروه عند بعض الشافعية، كتب الشافعية التي روت القول بالكراهة عن بعض الأصحاب قالت: ليس بشيء.

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥ - لَكِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ عَبَّرُوا عَنْهُ بِالْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ (٢) . وَتَصْرِيحُ الْحَنَفِيَّةِ بِالْكَرَاهَةِ عَلَى سَبِيل الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ. وَفَاعِل الْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا عِنْدَهُمْ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ، كَفَاعِل الْحَرَامِ، كَمَا أَنَّ كُتُبَ الشَّافِعِيَّةِ الَّتِي رَوَتْ عَنْ بَعْضِ الأَْصْحَابِ الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ قَدْ قَالُوا عَنْهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتكار» ج ٢ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تحريماً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.