فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تتابع الاعتكاف عند الخروج للاغتسال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقطع الخروج للاغتسال من الاحتلام تتابع الاعتكاف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخروج للاغتسال من الاحتلام بالنسبة إلى تتابع الاعتكاف لا يقطع التتابع، ما لم يطل الخروج

لا يقطع
المالكية

الخروج للاغتسال من الاحتلام بالنسبة إلى تتابع الاعتكاف لا يقطع التتابع، ما لم يطل الخروج

لا يقطع
الشافعية

الخروج للاغتسال من الاحتلام بالنسبة إلى تتابع الاعتكاف لا يقطع التتابع، ما لم يطل الخروج

لا يقطع
الحنابلة

الخروج للاغتسال من الاحتلام بالنسبة إلى تتابع الاعتكاف لا يقطع التتابع، ما لم يطل الخروج

لا يقطع

نص المسألة

أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الاِعْتِكَافِ: ١١ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَبْطُل بِالاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَفْسُدُ إِنْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلاِغْتِسَال خَارِجَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَهِيَ إِنْ أَمْكَنَهُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَخْشَ تَلْوِيثَهُ فَإِنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ مُنِعَ؛ لأَِنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ. وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ الْخُرُوجَ لِلاِغْتِسَال وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْمَسْجِدِ فِي التَّلَوُّثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ الْخُرُوجَ وَيُحَرِّمُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ فَعَلَيْهِ تَيَمُّمٌ (٣) . وَالْخُرُوجُ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بِاتِّفَاقٍ مَا لَمْ يَطُل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتلام» ج ٢ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقطع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

وقال في التتمة فلو انه عزم عند خروجه ان يقضي حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ولك ان تقول اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يحصل الاكتفاء بالعزيمة السابقة علي العود وان عين زمانا كما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر فهل يحتاج الي تجديد النية إذا خرج وعاد نقل في الكتاب فيه ثلاثة اقوال وسماها في الوسيط وجوها وهو الموافق لا يراد الائمة رحمهم الله وهي حاصل ما ذكروه في الطرق (احدها) انه لا حاجة إلى تجديد النية لان النية شملت جميع المدة بالتعيين (والثاني) انه ان لم تطل مدة الخروج فلا حاجة إلى التجديد وان طالت فلا بد منه لتعذر البناء ولا فرق علي هذا بين ان يكون الخروج لقضاء الحاجة أو لغيره (والثالث) انه ان اخرج لقضاء الحاجة لم يجب التجديد لانه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية وان خرج لغرض آخر فلا بد من التجديد لقطعه الاعتكاف ولا فرق علي هذا بين أن يطول الزمان أو لا يطول وهذا الثالث اظهر الوجوه وزاد صاحب التهذيب في التفصيل فقال ان خرج لامر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع فلا بد من تجدي

الحنابلة

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.