الحنفية
لا يُحسبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحسب زمن الجنابة بسبب الاحتلام من مدة الاعتكاف؟
زمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف لا يُعدّ منه، لمنافاة المكث مع الجنابة للاعتكاف
لا يُحسبزمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف لا يُعدّ منه، لمنافاة المكث مع الجنابة للاعتكاف
لا يُحسبزمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف لا يُعدّ منه، إن اتفق المكث مع الجنابة لعذر أو غيره؛ لمنافاته للاحتلام
لا يُحسبزمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف يُحسب منه
يُحسب١٢ - وَفِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يَعُدُّونَ زَمَنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ إِنِ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلاِحْتِلاَمِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيُحْسَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ قَضَائِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٢٢٦
(وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ (وَلَا) زَمَنُ (الْجَنَابَةِ) مِنْ الِاعْتِكَافِ إنْ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلِاعْتِكَافِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَائِضِ هَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى أَوْ لَا؟ .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.