فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زمن الجنابة من الاعتكاف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحسب زمن الجنابة بسبب الاحتلام من مدة الاعتكاف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف لا يُعدّ منه، لمنافاة المكث مع الجنابة للاعتكاف

لا يُحسب
المالكية

زمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف لا يُعدّ منه، لمنافاة المكث مع الجنابة للاعتكاف

لا يُحسب
الشافعية

زمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف لا يُعدّ منه، إن اتفق المكث مع الجنابة لعذر أو غيره؛ لمنافاته للاحتلام

لا يُحسب
الحنابلة

زمن الجنابة بالاحتلام في المسجد من مدة الاعتكاف يُحسب منه

يُحسب

نص المسألة

١٢ - وَفِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يَعُدُّونَ زَمَنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ إِنِ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلاِحْتِلاَمِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيُحْسَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ قَضَائِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتلام» ج ٢ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُحسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحسب

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٢٢٦

(وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ (وَلَا) زَمَنُ (الْجَنَابَةِ) مِنْ الِاعْتِكَافِ إنْ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلِاعْتِكَافِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَائِضِ هَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى أَوْ لَا؟ .

الحنابلة

يُحسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.