فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعلية الذمي بناءه على غير جاره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع الذمي من تعلية بنائه على من ليس مجاورًا له من المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تعلية الذمي بناءه على من ليس مجاورًا له من المسلمين لا يُمنع منها في المعتمد، ما لم يُشرف منه على المسلمين.

لا يُمنع
المالكية

تعلية الذمي بناءه على من ليس مجاورًا له من المسلمين لا يُمنع منها في المعتمد، ما لم يُشرف منه على المسلمين.

لا يُمنع
الشافعية

تعلية الذمي بناءه على من ليس مجاورًا له من المسلمين فيها قولان: عدم المنع، وهو الأصح، والمنع، الأصح عدم المنع لأمن علوه على المسلمين مع البعد وانتفاء الضرر؛ والمنع لما فيه من التجمل والشرف وتطاولهم.

قولان، الأصح لا يُمنع
الحنابلة

تعلية الذمي بناءه على من ليس مجاورًا له من المسلمين لا يُمنع منها، لأن ضرر علوه إنما يقع على المجاور لبنائه دون غيره.

لا يُمنع

نص المسألة

١٢ - وَأَمَّا تَعْلِيَةُ بِنَائِهِ عَلَى مَنْ لَيْسَ مُجَاوِرًا لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - فَإِِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ؛ لأَِنَّ عُلْوَهُ إِنَّمَا يَكُونُ ضَرَرًا عَلَى الْمُجَاوِرِ لِبِنَائِهِ دُونَ غَيْرِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، مَا لَمْ يُشْرِفْ مِنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: عَدَمُ الْمَنْعِ، وَهُوَ أَصَحُّهُمَا؛ لأَِنَّهُ يُؤْمَنُ مَعَ الْبُعْدِ بَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ أَنْ يَعْلُوَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاِنْتِفَاءِ الضَّرَرِ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّجَمُّل وَالشَّرَفِ؛ وَلأَِنَّهُمْ بِذَلِكَ يَتَطَاوَلُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعلي» ج ١٢ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، الأصح لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.