فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحداد المطلقة رجعيا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل على المطلقة رجعيا إحداد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإحداد على المطلقة رجعيا لا إحداد عليها، بل يطلب منها التعرض لمطلقها والتزين له رجاء أن يحدث الله أمرا

لا إحداد
المالكية

الإحداد على المطلقة رجعيا لا إحداد عليها، بل يطلب منها التعرض لمطلقها والتزين له رجاء أن يحدث الله أمرا

لا إحداد
الشافعية

الإحداد على المطلقة رجعيا لا إحداد عليها، وله رأي باستحبابه، يستحب الإحداد إذا لم ترج الرجعة

لا إحداد/مستحب
الحنابلة

الإحداد على المطلقة رجعيا لا إحداد عليها، بل يطلب منها التعرض لمطلقها والتزين له رجاء أن يحدث الله أمرا

لا إحداد

نص المسألة

صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الإِْحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ بِالزَّوْجَةِ. وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَى الرَّجُل. وَقَدْ أَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا، بَل يُطْلَبُ مِنْهَا أَنْ تَتَعَرَّضَ لِمُطَلِّقِهَا وَتَتَزَيَّنَ لَهُ لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. عَلَى أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَأْيًا بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا الإِْحْدَادُ إِذَا لَمْ تَرْجُ الرَّجْعَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحداد» ج ٢ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا إحداد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٦٢

وَظَاهِرُهُ مَنْعُهَا مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ تَأَسُّفًا عَلَى مَوْتِ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ وَقُيِّدَ بِالْبَتِّ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا لَا حِدَادَ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَحِدَّ عَلَى قَرَابَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَهَا زَوْجٌ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا؛ لِأَنَّ الزِّينَةَ حَقُّهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِهَا إذَا امْتَنَعَتْ وَهُوَ يُرِيدُهَا، وَهَذَا الْإِحْدَادُ مُبَاحٌ لَهَا لَا وَاجِبٌ وَبِهِ يَفُوتُ حَقُّهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة

المالكية

لا إحداد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا إحداد/مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا إحداد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «عدة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.