فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المعلم إذا مات الصبي بالتأديب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المعلم الصبي إذا مات من ضربه للتعليم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان المعلم لمن مات من ضرب التعليم لا ضمان عليه بشرطين: إذن الأب أو الوصي، وضرب معتاد، أن لا يخرج الضرب عن المعتاد كمًّا وكيفًا ومحلًّا.

لا ضمان بشرط
المالكية

ضمان المعلم لمن مات من ضرب التعليم لا ضمان عليه إذا أدّبه الأدب المشروع، إذا أدّب صبيّه الأدب المشروع فمات.

لا ضمان
الشافعية

ضمان المعلم لمن مات من ضرب التعليم يضمن وإن أذن الولي وكان الضرب معتادًا، لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة، والمقصود التأديب لا الهلاك.

يضمن
الحنابلة

ضمان المعلم لمن مات من ضرب التعليم لا ضمان عليه إذا أدّبه الأدب المشروع، إذا أدّب صبيّه الأدب المشروع فمات.

لا ضمان

نص المسألة

ضَمَانُ ضَرْبِ التَّعْلِيمِ: ١٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا أَدَّبَ صَبِيَّهُ الأَْدَبَ الْمَشْرُوعَ فَمَاتَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ (١) . وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ. إِلاَّ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِنَفْيِ الضَّمَانِ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ قَدْ حَصَل بِإِذْنِ الأَْبِ أَوِ الْوَصِيِّ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ كَمًّا وَكَيْفًا وَمَحَلًّا، فَإِذَا ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ صَبِيًّا يَتَعَلَّمُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الأَْبِ أَوِ الْوَصِيِّ ضَمِنَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الضَّرْبِ، وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ مَاتَ الْمُتَعَلِّمُ مِنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّمِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَكَانَ مِثْلُهُ مُعْتَادًا لِلتَّعْلِيمِ، لأَِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ؛ إِذِ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لاَ الْهَلاَكُ، فَإِذَا حَصَل بِهِ هَلاَكٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَأْدِيبٌ. ضَمَانٌ. قَتْلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعليم وتعلم» ج ١٣ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان بشرط

موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٦ ص ٥٦٦

وَإِنْ قَطَعَ يَدَ الْقَاتِلِ وَ عَفَا ضَمِنَ الْقَاطِعُ دِيَةَ الْيَدِ وَضَمَانُ الصَّبِيِّ إذَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ تَأْدِيبًا عَلَيْهِمَا كَضَرْبِ مُعَلِّمٍ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيهِ وَمَوْلَاهُ

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٧٦

قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَلِكَ يَجِيءُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا: إذَا ضَرَبَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ الصَّبِيَّ تَأْدِيبًا فَهَلَكَ، أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ، أَوْ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ تَأْدِيبًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، كَالْمُعَلِّمِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.