فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من أغرى ظالمًا بمال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من يقع ضمان المال الذي أخذه ظالم بإغراء غيره له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضمان المال المأخوذ بإغراء الظالم على الظالم أولًا، ولا يُتبع المغري إلا بعد تعذر الرجوع عليه، لأن المباشر يُقدَّم على المتسبب

على المباشر أولًا
الشافعية

ضمان المال المأخوذ بإغراء الظالم لا ضمان على المغري أو الدالّ أو الآمر، ذكر النووي أن من دلّ سارقًا فسرق أو أمر غاصبًا فغصب فلا ضمان عليه

لا ضمان على المغري
الحنابلة

ضمان المال المأخوذ بإغراء الظالم لصاحب المال تضمين المغري أو الظالم، تضمين المغري لتسببه، وتضمين الظالم لظلمه

يضمّن أيهما شاء

نص المسألة

التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ: ١٦ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا عَلَى مَالٍ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُغْرِي (الظَّالِمِ) . لِقَاعِدَةِ: (يُضَافُ الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل - لاَ الآْمِرِ - مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُتْبَعُ الْمُغْرِي إِلاَّ بَعْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُغْرِي، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: لَوْ فَتَحَ بَابَ الْحِرْزِ فَسَرَقَ غَيْرُهُ، أَوْ دَل سَارِقًا فَسَرَقَ، أَوْ أَمَرَ غَاصِبًا فَغَصَبَ، أَوْ بَنَى دَارًا فَأَلْقَتِ الرِّيحُ فِيهَا ثَوْبًا وَضَاعَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا بِأَخْذِ مَال إِنْسَانٍ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، فَلِصَاحِبِ الْمَال تَضْمِينُ الْمُغْرِي لِتَسَبُّبِهِ أَوِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعويض» ج ١٣ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على المباشر أولًا

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٣ ص ٤٤٤

وَكَذَا مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا عَلَى مَالٍ لَا يُتْبَعُ الْمُغْرِي بِالْكَسْرِ إلَّا بَعْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُغْرَى بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ وَمَفْهُومٌ عَلَى التَّلَفِ أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ فَأَتَى لَهُ بِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ

الشافعية

لا ضمان على المغري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمّن أيهما شاء

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٠٢

(ومن أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان، ودلَّه عليه) أي: على الإنسان أو ماله (ضَمِنه) المغري لتسببه (أفتى به ابن الزريراني (١) ) ولعله جواب سؤال، فلا يُحتجُّ بمفهومه، وأنه يكتفي بالإغراء أو الدلالة؛ لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه، فهو كالذي بعده.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.