Hanafi
The sources give no view for it here.
على من يقع ضمان المال الذي أخذه ظالم بإغراء غيره له؟
Not stated in the sources
ضمان المال المأخوذ بإغراء الظالم على الظالم أولًا، ولا يُتبع المغري إلا بعد تعذر الرجوع عليه، لأن المباشر يُقدَّم على المتسبب
على المباشر أولًاضمان المال المأخوذ بإغراء الظالم لا ضمان على المغري أو الدالّ أو الآمر، ذكر النووي أن من دلّ سارقًا فسرق أو أمر غاصبًا فغصب فلا ضمان عليه
لا ضمان على المغريضمان المال المأخوذ بإغراء الظالم لصاحب المال تضمين المغري أو الظالم، تضمين المغري لتسببه، وتضمين الظالم لظلمه
يضمّن أيهما شاءالتَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ: ١٦ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا عَلَى مَالٍ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُغْرِي (الظَّالِمِ) . لِقَاعِدَةِ: (يُضَافُ الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل - لاَ الآْمِرِ - مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُتْبَعُ الْمُغْرِي إِلاَّ بَعْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُغْرِي، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: لَوْ فَتَحَ بَابَ الْحِرْزِ فَسَرَقَ غَيْرُهُ، أَوْ دَل سَارِقًا فَسَرَقَ، أَوْ أَمَرَ غَاصِبًا فَغَصَبَ، أَوْ بَنَى دَارًا فَأَلْقَتِ الرِّيحُ فِيهَا ثَوْبًا وَضَاعَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا بِأَخْذِ مَال إِنْسَانٍ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، فَلِصَاحِبِ الْمَال تَضْمِينُ الْمُغْرِي لِتَسَبُّبِهِ أَوِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعويض» vol. 13 p. 38
The sources give no view for it here.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 3 p. 444
وَكَذَا مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا عَلَى مَالٍ لَا يُتْبَعُ الْمُغْرِي بِالْكَسْرِ إلَّا بَعْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُغْرَى بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ وَمَفْهُومٌ عَلَى التَّلَفِ أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ فَأَتَى لَهُ بِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 302
(ومن أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان، ودلَّه عليه) أي: على الإنسان أو ماله (ضَمِنه) المغري لتسببه (أفتى به ابن الزريراني (١) ) ولعله جواب سؤال، فلا يُحتجُّ بمفهومه، وأنه يكتفي بالإغراء أو الدلالة؛ لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه، فهو كالذي بعده.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.