الحنفية
يُغسَّل كالحلاللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبطل إحرام المحرم بموته فيُغسَّل كالحلال، أم يبقى حكم إحرامه فيُغسَّل كالمحرم؟
كيفية تغسيل المحرم إذا مات يبطل إحرامه بالموت فيُصنع به كالحلال
يُغسَّل كالحلالكيفية تغسيل المحرم إذا مات يبطل إحرامه بالموت فيُصنع به كالحلال
يُغسَّل كالحلالكيفية تغسيل المحرم إذا مات لا يبطل حكم إحرامه بالموت فيُصنع به ما يُصنع بالمحرم
يُغسَّل كالمحرمكيفية تغسيل المحرم إذا مات لا يبطل حكم إحرامه بالموت فيُصنع به ما يُصنع بالمحرم
يُغسَّل كالمحرمو تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ: ١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَغُسْلُهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُغَسِّل غَيْرَهُ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ يَبْطُل بِالْمَوْتِ فَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَل. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ حُكْمَ إِحْرَامِهِ لاَ يَبْطُل بِمَوْتِهِ، فَيُصْنَعُ فِي تَغْسِيلِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ. (١) وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .
واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه؟ واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: ينقطع إحرامه فيغسل كما يغسل سائر الموتى. وقال الإمام الشافعي وأحمد: لا ينقطع إحرامه ولا يقرب طيبا ولا يلبس مخيطا، ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه للحديث الذي جاء في الصحيح من مسند ابن عباس.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٧
مسألة: حكم الإحرام ينقطع بالموت، فيفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال، خلافا للشافعي. لقول - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) . ولم يذكر فيها الإحرام، ولأنه عبادة لها إحرام وإحلال وأبيح له التحلل فيها فوجب أن يخرج منها بالموت كالصلاة، ولأنها عبادة يختص حكمها به دون غيره، فوجب أن يبطل حكمها بالموت كالصوم، ولأن حكم الإحرام لو كان باقيا لكان يجب أن يطاف به، ويوقف بعرفة، ويرمى عنه، كما يفعل بالمغمى عليه والمريض، وأن يلزم من يطيبه فديه، ولأن الموت سبب لسقوط كفارات الإحرام، فأوجب الخروج منه كالتحلل. ولأنه معنى يمنع بقاء أفعال الإحرام عليه من غير مراعاة كالتحليل، ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب، فوجب أن يخرج منها بالموت كالعدة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٥٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.