فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقف تغليظ اليمين على طلب الخصم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتوقف تغليظ اليمين على طلب الخصم أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب الخصم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغليظ اليمين يرجع إلى رأي القاضي، ولا دخل للخصم في التغليظ

بيد القاضي
المالكية

تغليظ اليمين حق للخصم، فيجب إن طلبه، فإن أبى الحالف ما طلبه المحلِّف من التغليظ عُدَّ ناكلاً

حق للخصم
الشافعية

تغليظ اليمين حق للخصم، فيجب إن طلبه، فإن أبى الحالف ما طلبه المحلِّف من التغليظ عُدَّ ناكلاً

حق للخصم
الحنابلة

تغليظ اليمين يرجع إلى رأي القاضي، ولا دخل للخصم في التغليظ

بيد القاضي

نص المسألة

الْيَمِينُ عِنْدَ الْمَذْهَبَيْنِ فِي حَقِّ أَهْل الذِّمَّةِ. (١) ٧ - وَهَل يَتَوَقَّفُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى طَلَبِ الْخَصْمِ، أَمْ يُغَلِّظُ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْخَصْمُ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي، وَلاَ دَخْل لِلْخَصْمِ فِي التَّغْلِيظِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْيَمِينِ هُوَ حَقٌّ لِلْخَصْمِ، فَإِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ غُلِّظَتْ وُجُوبًا، فَإِنْ أَبَى مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِمَّا طَلَبَهُ الْمُحَلِّفُ مِنَ التَّغْلِيظِ عُدَّ نَاكِلاً (٢) . وَانْظُرْ لِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (أَيْمَانٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تغليظ» ج ١٣ ص ٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيد القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حق للخصم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حق للخصم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيد القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.