الحنفية
بيد القاضيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتوقف تغليظ اليمين على طلب الخصم أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب الخصم؟
تغليظ اليمين يرجع إلى رأي القاضي، ولا دخل للخصم في التغليظ
بيد القاضيتغليظ اليمين حق للخصم، فيجب إن طلبه، فإن أبى الحالف ما طلبه المحلِّف من التغليظ عُدَّ ناكلاً
حق للخصمتغليظ اليمين حق للخصم، فيجب إن طلبه، فإن أبى الحالف ما طلبه المحلِّف من التغليظ عُدَّ ناكلاً
حق للخصمتغليظ اليمين يرجع إلى رأي القاضي، ولا دخل للخصم في التغليظ
بيد القاضيالْيَمِينُ عِنْدَ الْمَذْهَبَيْنِ فِي حَقِّ أَهْل الذِّمَّةِ. (١) ٧ - وَهَل يَتَوَقَّفُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى طَلَبِ الْخَصْمِ، أَمْ يُغَلِّظُ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْخَصْمُ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي، وَلاَ دَخْل لِلْخَصْمِ فِي التَّغْلِيظِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْيَمِينِ هُوَ حَقٌّ لِلْخَصْمِ، فَإِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ غُلِّظَتْ وُجُوبًا، فَإِنْ أَبَى مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِمَّا طَلَبَهُ الْمُحَلِّفُ مِنَ التَّغْلِيظِ عُدَّ نَاكِلاً (٢) . وَانْظُرْ لِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (أَيْمَانٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.