فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغيير المغصوب بما يزيل اسمه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم تغيير الغاصب للمغصوب تغييرًا يزيل اسمه ومعظم منافعه، كطحن الحنطة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الغاصب الذي غيّر المغصوب فزال اسمه ومعظم منافعه يضمنه ويملكه، ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان

يضمنه ويملكه
المالكية

الغاصب الذي غيّر المغصوب فزال اسمه ومعظم منافعه يضمنه ويملكه، ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان

يضمنه ويملكه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَغْيِيرِ الْمَغْصُوبِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ غَيَّرَ الْمَغْصُوبَ فَزَال اسْمُهُ وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهِ، كَطَحْنِ حِنْطَةٍ، ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ وَمَلَكَهُ، بِلاَ حِل انْتِفَاعٍ قَبْل أَدَاءِ ضَمَانِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّغْيِيرُ قَدْ زَادَ مِنْ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ، فَهُوَ لِلْمَالِكِ وَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ بِسَبَبِهَا، إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ أَثَرًا مَحْضًا، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمَغْصُوبِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّهُ وَأَرْشُ النَّقْصِ. (١) وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) :

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تغيير» ج ١٣ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمنه ويملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمنه ويملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.