Hanafi
يضمنه ويملكهIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم تغيير الغاصب للمغصوب تغييرًا يزيل اسمه ومعظم منافعه، كطحن الحنطة؟
الغاصب الذي غيّر المغصوب فزال اسمه ومعظم منافعه يضمنه ويملكه، ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان
يضمنه ويملكهالغاصب الذي غيّر المغصوب فزال اسمه ومعظم منافعه يضمنه ويملكه، ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان
يضمنه ويملكهNot stated in the sources
Not stated in the sources
تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَغْيِيرِ الْمَغْصُوبِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ غَيَّرَ الْمَغْصُوبَ فَزَال اسْمُهُ وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهِ، كَطَحْنِ حِنْطَةٍ، ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ وَمَلَكَهُ، بِلاَ حِل انْتِفَاعٍ قَبْل أَدَاءِ ضَمَانِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّغْيِيرُ قَدْ زَادَ مِنْ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ، فَهُوَ لِلْمَالِكِ وَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ بِسَبَبِهَا، إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ أَثَرًا مَحْضًا، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمَغْصُوبِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّهُ وَأَرْشُ النَّقْصِ. (١) وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) :
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تغيير» vol. 13 p. 76
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.