الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقبل قول الوصي مع يمينه إذا اختلف مع الصبي بعد بلوغه رشيدًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
و - تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ: ٩ - الْوَصِيُّ أَمِينٌ. فَلاَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ، وَيُقْبَل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا اخْتَلَفَ مَعَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا. وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا فَرَّطَ فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الْمَال إِلَى الْيَتِيمِ قَبْل رُشْدِهِ بَعْدَ الإِْدْرَاكِ فَضَاعَ لأَِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ. (١)
واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه؟ واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: القول قول الوصي مع يمينه وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب. وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.