Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقبل قول الوصي مع يمينه إذا اختلف مع الصبي بعد بلوغه رشيدًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
و - تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ: ٩ - الْوَصِيُّ أَمِينٌ. فَلاَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ، وَيُقْبَل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا اخْتَلَفَ مَعَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا. وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا فَرَّطَ فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الْمَال إِلَى الْيَتِيمِ قَبْل رُشْدِهِ بَعْدَ الإِْدْرَاكِ فَضَاعَ لأَِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تفريط» vol. 13 p. 85
واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه؟ واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: القول قول الوصي مع يمينه وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب. وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 524
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.