فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثم المحدة التي تترك الإحداد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تأثم المرأة المكلفة المحدة إذا تركت الإحداد الواجب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المحدة المكلفة التي تركت الإحداد الواجب كل المدة أو بعضها لا حرج إن تركته جهلًا، وتأثم إن تركته عمدًا، يُستفاد ذلك من كلام أئمة المذاهب الأربعة

تأثم عمدًا
المالكية

المحدة المكلفة التي تركت الإحداد الواجب كل المدة أو بعضها لا حرج إن تركته جهلًا، وتأثم إن تركته عمدًا، يُستفاد ذلك من كلام أئمة المذاهب الأربعة

تأثم عمدًا
الشافعية

المحدة المكلفة التي تركت الإحداد الواجب كل المدة أو بعضها لا حرج إن تركته جهلًا، وتأثم إن تركته عمدًا، تأثم متى علمت حرمة ذلك، كما قال ابن المقري

تأثم عمدًا
الحنابلة

المحدة المكلفة التي تركت الإحداد الواجب كل المدة أو بعضها لا حرج إن تركته جهلًا، وتأثم إن تركته عمدًا، يُستفاد ذلك من كلام أئمة المذاهب الأربعة

تأثم عمدًا

نص المسألة

عُقُوبَةُ غَيْرِ الْمُلْتَزِمَةِ بِالإِْحْدَادِ: ٢٥ - يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ فِي الإِْحْدَادِ أَنَّ الْمُحِدَّةَ الْمُكَلَّفَةَ لَوْ تَرَكَتِ الإِْحْدَادَ الْوَاجِبَ كُل الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ جَهْلٍ فَلاَ حَرَجَ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، فَقَدْ أَثِمَتْ مَتَى عَلِمَتْ حُرْمَةَ ذَلِكَ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلَكِنَّهَا لاَ تُعِيدُ الإِْحْدَادَ؛ لأَِنَّ وَقْتَهُ قَدْ مَضَى، وَلاَ يَجُوزُ عَمَل شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ مَعَ الْعِصْيَانِ، كَمَا لَوْ فَارَقَتِ الْمُعْتَدَّةُ الْمَسْكَنَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا مُلاَزَمَتُهُ بِلاَ عُذْرٍ، فَإِنَّهَا تَعْصِي وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا. (ف ٢٤) وَعَلَى وَلِيِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفَةِ إِلْزَامُهَا بِالإِْحْدَادِ فِي مُدَّتِهِ وَإِلاَّ كَانَ آثِمًا. وَلَمْ تَرِدْ فِي الشَّرْعِ عُقُوبَةٌ مُحَدَّدَةٌ لِمَنْ تَرَكَتِ الإِْحْدَادَ، وَلَكِنَّهَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا عَصَتْ (١) . هَذَا وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الإِْمَامَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُعَزِّرَ الْمَرْأَةَ الْمُكَلَّفَةَ عَلَى تَرْكِ الإِْحْدَادِ إِذَا تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ بِمَا يَرَاهُ مِنْ وَسَائِل التَّعْزِيرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحداد» ج ٢ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تأثم عمدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تأثم عمدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تأثم عمدًا

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ١٥٢

(وَلَوْ) (تَرَكَتْ) الْمُحِدَّةُ الْمُكَلَّفَةُ (الْإِحْدَادَ) الْوَاجِبَ عَلَيْهَا كُلَّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا (عَصَتْ) إنْ عَلِمَتْ حُرْمَةَ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ وَلِيُّهَا قَائِمٌ مَقَامَهَا (وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ) مَعَ الْعِصْيَانِ (كَمَا لَوْ فَارَقَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (الْمَسْكَنَ) الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا مُلَازَمَتُهُ بِلَا عُذْرٍ، فَإِنَّهَا تَعْصِي وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

الحنابلة

تأثم عمدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.