فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفضيل بين الزوجات في القسم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم التفضيل بين الزوجات في القسم وإن ترجحت إحداهن بشرف أو غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفضيل بين الزوجات في القسم حرام، وإن ترجحت إحداهن بشرف أو غيره

حرام
المالكية

التفضيل بين الزوجات في القسم حرام، وإن ترجحت إحداهن بشرف أو غيره

حرام
الشافعية

التفضيل بين الزوجات في القسم حرام، وإن ترجحت إحداهن بشرف أو غيره

حرام
الحنابلة

التفضيل بين الزوجات في القسم حرام، وإن ترجحت إحداهن بشرف أو غيره

حرام

نص المسألة

٦ - وَقَدْ يَكُونُ التَّفْضِيل حَرَامًا كَتَفْضِيل زَوْجَةٍ عَلَى أُخْرَى. فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّفْضِيل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ، وَإِنْ تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُنَّ بِشَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي تَفْضِيل الْجَدِيدَةِ عَلَى الْقَدِيمَةِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ (١) . يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحَيْ (تَسْوِيَةٌ وَقَسْمٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفضيل» ج ١٣ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.